تمويل المساجد ومعاهد التعليم من مال الزكاة : دراسة فقهية مقارنة


En

تتمحور هذه الدراسة حول بيان حكم بناء وتمويل المساجد ومعاهد العلم من مال الزكاة، مع بيان البدائل الشرعية الكفيلة بمثل هذه المصالح العامة. وتنبع إشكالية هذه الدراسة من جهة: أن الشرع الإسلامي قد حدد بدقة مصاريف الزكاة في ثمانية أصناف، وهذا التحديد يقتضي حصرها فيها، وإذا ما قيل بجواز صرفها في جميع وجوه البر فإن ذلك يبطل فائدة التحديد؛ فالمصالح العامة واسعة ومتنوعة ولا تُحد بحد، مع مخالفته لمقصود الشرع من فرض الزكاة وهو مواساة الفقراء، والنهوض بالإنسان على المستوى الاقتصادي، ولكن في مقابل ذلك تثور أسئلة مقلقة مثل: ماذا لو تقاعس الناس عن التطوع في بناء المساجد والمدارس؟، وماذا لو لم ينتظم بيت المال الذي هو المخول لمثل هذه المصالح؟، فهل يكون للقول بصرف الزكاة فيها مساغ في الاجتهاد والنظر الفقهي؟. وتنحصر أهداف الدراسة في أربعة أمور، وهي: 1) بيان الرأي الراجح في هذه المسألة. 2) دراسة البدائل الشرعية المخولة لهذه المصالح. 3) الجواب عن السؤال الآنف. 4) بيان مقصود القرآن بمصرف (في سبيل الله). خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها: أن الشريعة الإسلامية قصدت حصر المصارف الزكوية ليكون بمنأى عن الاجتهادات التي قد تفضي به إلى صرفه في غير وجهه. ومنها: ترجيح القول بمنع بناء المساجد وتمويل المعاهد العلمية من مال الزكاة، إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة، ومنها: بيان البدائل الشرعية لبناء المساجد والمعاهد. (الملخص المنشور)